الشيخ حسين آل عصفور

246

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

المحصلة من ضمّ هذه الأجزاء بعضها إلى بعض ، * ( ف ) * لا بدّ من بيان ما * ( يشترط ) * في جميع ذلك ليحكم عليه بالصحّة فيشترط * ( في المتبايعين ) * الصادر منهما الإيجاب والقبول أن يكونا متّصفين بالكمال وهو * ( البلوغ والعقل ) * وقد مرّ ما يتحقّق به البلوغ ، وكذلك العقل ، وهي القوة المميزة بين الضار والنافع . * ( و ) * كذلك * ( الرشد ) * وهي الملكة الموجبة لحفظ الأموال والتصرّف فيها ، فلا بدّ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا . * ( و ) * لا بد من * ( المالكيّة ) * وهو أن يكون مالكا للمبيع والمشتري مالكا للثمن * ( أو ما يقوم مقامها ك ) * النائب عنه ب‍ * ( الوكالة ) * لو باع بها * ( والولاية ) * حيث يكون وليّا عليه ولآية خاصة أو عامة كولاية الجد أو الأب للأب على الصبي والصبيّة والمجنون والمجنونة . * ( و ) * ب‍ * ( الوصاية ) * حيث يكون وصيّا من قبل الأب أو الجد فيتولى البيع بها فهؤلاء وإن لم يكونوا ملاكا إلَّا أنهم قائمون مقام المالك ، وهو كاف في ذلك . وبهذه القيود المذكورة يحرم ويبطل بيع من لم يكن مستكملا لها * ( فلا يجوز بيع الصبي ) * ولا الصبية قبل البلوغ المتحقّق بأحد تلك الطرق ، وقد تقدّم الكلام عليه في مفاتيح العبادة . * ( ولا المجنون ) * لعدم القصد والعقل ، ويدلّ على الأول صريحا خبر حمزة بن حمران كما في الكافي ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت